عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

531

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

ومن الكتابين ، قال ابن وهب ، عن مالك ، فيمن أمسك لرجل حبلاً يتعلق به في البئر ، فإن انقطع ، فلا شيء عليه ، وإن انفلت من يد المعين له ، فسقط ، فمات ، فهو ضامن . ومن كتاب ابن حبيب ، روى عنه ابن المسيب ، في خمسة فرسهم أسد ، فتعلق الذي يلي الأسد بالثاني ، وتعلق الثاني بالثالث ، والثالث بالرابع ، والرابع بالخامس ؛ فقضى علي ابن أبي طالب ؛ أن الأول فرسه الأسد ، وإن الأول عليه دية الثاني ، وعلى الثاني دية الثالث دية الرابع ، وعلى الرابع دية الخامس . قال ابن حبيب : يريد : على العواقل . ومن كتاب ابن المواز ، والمجموعة ، قال ابن القاسم ، وأشهب : ومن سقط من يده شي على وديعة عنده ، فتنكسر ؛ إنه ضامن لها ، ولو سقطت الوديعة من يده ، فانكسرت ، لم يضمنها . قال أشهب : وإن سقط ابنك من يدك ، فهلك ، لم يلزمك شيء . ولو سقط شيء من يدك على ابنك ، أو على ابن غيرك ، فقتله ؛ إن ديته على عاقلتك . وإن ناله أقل من الثلث ، ففي مالك . قلا : ومن سقط من دابته على / رجل ، فمات ، فديته على عاقلة الساقط قال أشهب : وهو من الخطأ . وقد قضى شريح في غلام سقط على غلام ، فانشج الأسفل وأنكر الأعلى ؛ أن يضمن الأعلى شجة الأسفل . قال ابن المواز : وهو قول أصحابنا . ومن المجموعة ، قال ربيعة : إذا سقط عليه ، فأصابته سنة ، فشجه ، فعليه دية الشجة .